الشيخ المنتظري
519
الأحكام الشرعية
أحكام النذر والعهد مسألة 2855 : النذر هو " أن يوجب الإنسان على نفسه عمل خير من أجل الله - تعالى - أو ترك عمل يحسن تركه من أجل الله - تبارك وتعالى - " . مسألة 2856 : يشترط في النذر ، الصيغة . ولا يلزم أن تكون باللغة العربية . فلو قال بأي لغة مثلا : " علي لله إذا شفي مريضي أن أعطي إلى فقير عشرة توأمين " فهو صحيح ويجب أن يذكر " لله " بلسانه ، ولا يكفي أن ينويه بقلبه فقط . مسألة 2857 : يشترط أن يكون الناذر : مكلفا ، وعاقلا ، وأن ينذر بقصده واختياره . وعليه ، فنذر الذي يجبرونه على النذر ، أو الذي ينذر بدون اختيار لانفعاله العصبي ، غير صحيح . مسألة 2858 : السفيه الذي يصرف ماله في أعمال عبثية ، لا يصح منه النذر الذي يتعلق بماله . مسألة 2859 : نذر المرأة بدون إجازة زوجها ، محل إشكال . مسألة 2860 : إذا نذرت المرأة بإجازة زوجها ، فلا يجوز له أن ينقض نذرها أو يمنعها من العمل به .